الشيخ علي النمازي الشاهرودي

113

مستدرك سفينة البحار

البحار ( 1 ) . باب العدد وأقسامها ، وأحكامها ( 2 ) . وفيه كلام القمي في تفسيره : العدة على اثنتين وعشرين وجها وشرحه . البقرة : * ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) * - الآيات . الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : إذا طلق الرجل امرأته ، ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها ورثته ، وعليها العدة أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإن طلقها وهي حبلى ثم مات عنها ورثته ، واعتدت بأبعد الأجلين - الخبر ( 3 ) . تفسير العياشي : عن الصادق ( عليه السلام ) قال : لما نزلت هذه الآية : * ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) * جئن النساء يخاصمن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقلن لا نصبر . فقال لهن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كانت إحداكن إذا مات زوجها أخذت بعرة فألقتها في دويرها في خدرها ثم قعدت ، فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها ثم اكتحلت بها ، ثم تزوجت ، فوضع الله منكن ثمانية أشهر ( 4 ) . الروايات الواردة في تفسير الأعداد مثل رواية سؤال اليهودي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ما الواحد ، وما الاثنان ، وما الثلاثة - إلى قوله : - وما المائة ؟ ( 5 ) . ونحوه السؤال عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، كما في البحار ( 6 ) . الدعاء الجامع : أعددت لكل هول لا إله إلا الله - الخ ( 7 ) . عدس : باب العدس ( 8 ) .

--> ( 1 ) جديد ج 19 / 185 ، وط كمباني ج 6 / 444 . ( 2 ) جديد ج 104 / 180 ، وص 181 ، وص 188 ، وط كمباني ج 23 / 135 . ( 3 ) جديد ج 104 / 180 ، وص 181 ، وص 188 ، وط كمباني ج 23 / 135 . ( 4 ) جديد ج 104 / 180 ، وص 181 ، وص 188 ، وط كمباني ج 23 / 135 . ( 5 ) جديد ج 9 / 339 . ( 6 ) جديد ج 10 / 2 و 6 و 7 و 86 ، وط كمباني ج 4 / 91 و 92 - 94 و 112 . ( 7 ) جديد ج 87 / 5 ، وط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 522 . ( 8 ) جديد ج 66 / 257 ، وط كمباني ج 14 / 867 .